نظام تداول بدائل حليب الأمالمادة السابعة والعشرون:الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام تداول بدائل حليب الأم • قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 18 / 9 / 1425أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 27 من 28يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة السادسة والعشرون:المادة الثامنة والعشرون:عرض كل مواد النظام