المادة الثالثة عشرة :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > لائحة دور الرعاية الاجتماعية • قرار مجلس الوزراء رقم (322) بتاريخ 14 / 9 / 1434
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 13 من 13
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.