المادة الأولى: التعريفات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل الأول: التعريفات والأهداف
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 1 من 58
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام الجامعات. مجلس شؤون الجامعات: السلطة المختصة بتنظيم شؤون الجامعات ورسم سياساتها ووضع اللوائح المنظمة لها، وفق أحكام النظام. مجلس الأمناء: السلطة المختصة بحوكمة الجامعة، والرقابة على أدائها أكاديميًّا وإداريًّا وماليًّا، وفق أحكام النظام. مجلس الجامعة: السلطة المختصة بتصريف الشؤون العلمية والتعليمية والإدارية والمالية في الجامعة، وتنفيذ السياسة العامة لها، وفق أحكام النظام. المجلس العلمي: السلطة المختصة بالشؤون العلمية والبحثية والدراسات والنشر في الجامعة، وفق أحكام النظام. الكلية: منشأة علمية مكونة من مجموعة من الأقسام العلمية تنتمي إلى مجال علمي عام. مجلس الكلية: السلطة المختصة بتصريف الشؤون الأكاديمية في الكلية، وفقاً لأحكام النظام. القسم العلمي: وحدة أكاديمية تمثل تخصصاً علمياً عامًّا. مجلس القسم: السلطة المختصة بالشؤون الأكاديمية في القسم العلمي. أعضاء هيئة التدريس: الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون، ويعد في حكم أعضاء هيئة التدريس المحاضرون والمعيدون.