المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل الأول: التعريفات والأهداف
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 3 من 58
الجامعة مؤسسة أكاديمية عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ماليًّا وإداريًّا، تسهم في تنفيذ السياسة التعليمية للدولة وفق أحكام النظام، ولا تهدف إلى الربح.