المادة الثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل الثامن: رئيس الجامعة ونوابه
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 30 من 58
يكلف رئيس الجامعة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية رئيس مجلس شؤون الجامعات بعد ترشيح مجلس الأمناء، ويكون التعاقد معه على نظام العمل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.