المادة الحادية والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل الحادي عشر: الاعتماد الأكاديمي
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 41 من 58
تعمل الجامعة على تحقيق الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة.