الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجامعات

المادة الخامسة والخمسون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل الرابع عشر: أحكام عامة وختامية
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 55 من 58
لا يجوز لعضو أي من المجالس المنصوص عليها في النظام حضور مناقشة المجلس في الموضوعات المتعلقة به، أو بمن لهم به قرابة إلى الدرجة الثانية.
عرض على BOE
المادة الرابعة والخمسونالمادة السادسة والخمسون
عرض كل مواد النظام