المادة السادسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل الثاني: مجلس شؤون الجامعات
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 6 من 58
ينشأ مجلس يسمى "مجلس شؤون الجامعات" ويتكون من الآتي: 1- وزير التعليم رئيساً 2- نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار عضواً 3- نائب وزير المالية عضواً 4- نائب وزير الخدمة المدنية عضواً 5- نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية عضواً 6- نائب وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً 7- رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب عضواً 8- خمسة من رؤساء الجامعات أحدهم من رؤساء الجامعات الأهلية أعضاء 9- اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص عضوين ويرشح وزير التعليم الأعضاء الوارد ذكرهم في الفقرتين (8، 9)، ويصدر تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.