الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجامعات

المادة السادسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل الثاني: مجلس شؤون الجامعات
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 6 من 58
ينشأ مجلس يسمى "مجلس شؤون الجامعات" ويتكون من الآتي: 1- وزير التعليم رئيساً 2- نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار عضواً 3- نائب وزير المالية عضواً 4- نائب وزير الخدمة المدنية عضواً 5- نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية عضواً 6- نائب وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً 7- رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب عضواً 8- خمسة من رؤساء الجامعات أحدهم من رؤساء الجامعات الأهلية أعضاء 9- اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص عضوين ويرشح وزير التعليم الأعضاء الوارد ذكرهم في الفقرتين (8، 9)، ويصدر تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة السابعة
عرض كل مواد النظام