الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

المادة الحادية عشرة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الحج والشؤون الإسلامية > تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية • قرار مجلس الوزراء رقم (389) بتاريخ 15 / 9 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 11 من 14
يرفع المجمع حسابه الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
عرض على BOE
المادة العاشرة:المادة الثانية عشرة:
عرض كل مواد النظام