المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الإجراءات الجزائية • مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 118 من 222
لا يجوز لمدير السجن أو التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقق، وعليه أن يدون في السجل الخاص بذلك اسم الشخص الذي سُمِح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.