الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإجراءات الجزائية

المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الإجراءات الجزائية • مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 121 من 222
في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجبًا، لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعين له مكانًا يوافق عليه المحقق.
عرض على BOE
الفصل التاسع: الإفراج المؤقتالمادة الثانية والعشرون بعد المائة:
عرض كل مواد النظام