المادة الحادية والخمسون بعد المائة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الإجراءات الجزائية • مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 151 من 222
لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة.