الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الإجراءات الجزائية • مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 183 من 222
يجب على المحكمة التي تصدر حكمًا في الموضوع أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة. ولها أن تحيل النزاع في شأنها إلى المحكمة المختصة إذا وجدت ضرورة لذلك. ويجوز للمحكمة أن تصدر حكمًا بالتصرف في المضبوطات أثناء نظر الدعوى.
عرض على BOE
المادة الثانية والثمانون بعد المائة:المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:
عرض كل مواد النظام