الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإجراءات الجزائية

المادة السادسة والتسعون بعد المائة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الإجراءات الجزائية • مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 196 من 222
تنظر الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه في المذكرة الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بُنِيَ عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضٍ لها. وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدِّله بحسب ما يظهر لها، فإذا أكدت حكمها فترفعه مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف. أما إن عدَّلتـه فيبلغ الحكم المعدَّل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحال الإجراءات المعتادة.
عرض على BOE
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:المادة السابعة والتسعون بعد المائة:
عرض كل مواد النظام