الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإجراءات الجزائية

الباب التاسع: الأحكام الواجبة التنفيذ

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الإجراءات الجزائية • مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 212 من 222
الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرة بعد المائتين:المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:
عرض كل مواد النظام