الباب التاسع: الأحكام الواجبة التنفيذ
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الإجراءات الجزائية • مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 212 من 222
الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية.