المادة السادسة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الإجراءات الجزائية • مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 26 من 222
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - بحسب المهمات الموكولة إليه - كل من: 1- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، في مجال اختصاصهم. 2- مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والمحافظات والمراكز. 3- الضباط في جميع القطاعات العسكرية - كل بحسب المهمات الموكولة إليه - في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم. 4- محافظي المحافظات ورؤساء المراكز. 5- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية، في الجرائم التي ترتكب على متنها. 6- رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حدود اختصاصهم. 7- الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي، بموجب أنظمة خاصة. 8- الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق، بحسب ما تقضي به الأنظمة.