الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإجراءات الجزائية

المادة السادسة والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الإجراءات الجزائية • مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 36 من 222
1- يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسديًا أو معنويًا ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه. 2- يجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف فور صدور أمر المحقق باستمرار توقيفه. 3- يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة.
عرض على BOE
المادة الخامسة والثلاثون:المادة السابعة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام