المادة الثانية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام مراقبة البنوك • قرار مجلس الوزراء رقم 179 بتاريخ 5 / 2 / 1386
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 2 من 26
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقا لأحكام هذا النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية، ومع ذلك: أ - يجوز للأشخاص الاعتبارية المرخص لها بموجب نظام آخر أو مرسوم خاص بمزاولة الأعمال المصرفية، أن تزاول هذه الأعمال في حدود أغراضها. ب - يجوز للصيارفة المرخص لهم أن يزاولوا بصفة أساسية أعمال تبديل العملة نقودا معدنية أو أوراقا نقدية دون سائر الأعمال المصرفية.