الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مراقبة البنوك

المادة الثامنة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام مراقبة البنوك • قرار مجلس الوزراء رقم 179 بتاريخ 5 / 2 / 1386
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 8 من 26
يحظر على أي بنك أن يعطي قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا مالي آخر لصالح أي شخص طبيعي أو اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعها (25%) خمسة وعشرين في المائة من مجموع احتياطيات البنك ورأس ماله المدفوع أو المستثمر. ويجوز للمؤسسة لمقتضيات المصلحة العامة وبالشروط التي تحددها أن تزيد هذه النسبة إلى (50%) خمسين في المائة. ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على المعاملات التي تتم بين البنوك أو بين المراكز الرئيسية للبنوك وفروعها، أو بين هذه الفروع.
عرض على BOE
المادة السابعة:المادة التاسعة:
عرض كل مواد النظام