المادة العاشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ • الفصل الثالث: التنظيم الإداري
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 10 من 71
1- يتكون مجلس إدارة المؤسسة من أحد عشر عضواً يكون من بينهم رئيس المجلس ونائبه على النحو الآتي: - وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيساً - محافظ المؤسسة نائباً للرئيس - ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات العمل والشؤون الاجتماعية، والمالية والاقتصاد الوطني، والصحة، يرشح كلاً منهم الوزير المختص على ألا تقل مرتبة المرشح عن الرابعة عشرة. - ثلاثة أعضاء من المشتركين في النظام من ذوي الكفايات العليا في أعمالهم. - ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل. 2- يعين أعضاء المجلس – ما عدا الرئيس ونائبه - بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات فقط. 3- يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه، كما يدعى المجلس للانعقاد بناءً على طلب سبعة أعضاء على الأقل، وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وبحضور سبعة أعضاء على الأقل، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه رئيس الجلسة، وبشرط ألا يقل عدد الأعضاء المصوتين إلى جانب القرار عن أربعة في جميع الأحوال. 4- للمجلس أن يدعو خبراء أو مختصين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت. 5- تحدد مكافآت رئيس المجلس ونائبه وبقية الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتصرف من ميزانية المؤسسة. 6- يضع المجلس لائحة داخلية لسير أعماله بما يتفق وأحكام هذا النظام. 7- تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية: أ - إذا تغيب عن حضور أربع جلسات متتالية من جلسات المجلس دون عذر مقبول، أو إذا استحال عليه ممارسة وظيفته الأساسية طوال مدة ستة أشهر متتالية. ب- إذا حكم عليه بعقوبة لجريمة مالية أو مخلة بالشرف أو بالمصلحة العامة. ج - إشهار الإفلاس لأي من ممثلي أصحاب العمل. وفي جميع الأحوال يتم الإخطار عن سقوط العضوية بقرار من رئيس مجلس الإدارة.