المادة الرابعة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ • الفصل الرابع: الموارد والتنظيم المالي
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 24 من 71
تُنظِم اللائحة المالية للمؤسسة ما يأتي: 1- الميزانية والحِساب الختامي. 2- الحِسابات. 3- أرصِدة حقوق المُشتركين التي لم تُستحق بعد. 4- استثمار الأموال. 5- أي موضوع آخر لم يُنص عليه في هذا النِظام، وله علاقة بالإدارة المالية للمؤسسة.