المادة السادسة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ • الفصل الرابع: الموارد والتنظيم المالي
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 26 من 71
لا يجوز أنَّ تتجاوز النفقات الإدارية للمؤسسة نِسبة (5%) خمسة في المائة من موارِدِها، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزير أنَّ يُخفِض النِسبة أو يزيدها لتصل إلى (7%) سبعة في المائة كحد أقصى.