الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة الثلاثون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ • الفصل الخامس: التعويضات: القسم الأول: تعويضات فرع الأخطار المهنية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 30 من 71
1- للمُصاب في حالة عجزِه المؤقت عن العمل الناجِم عن إصابة عمل سُجِلت وِفق الإجراءات المُتبعة الحق في بدل إصابة يومي عن كُل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العُطل، وتُدفع البدلات اليومية للإصابة بِدءاً من اليوم التالي لوقوع الإصابة، وينتهي الحق في البدل في يوم استعادة المُصاب قُدرتِه على العمل أو شفائه أو ثبوت عجزه المُستديم أو وفاتِه. 2- يُقدر البدل اليوم للإصابة بواقِع (100%) مائة في المائة من أجر الاشتِراك اليومي للمُصاب في الشهر السابِق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة، ويُخفض إلى (75%) خمسة وسبعين في المائة من هذا الأجر أثناء وجودِه تحت العلاج على نفقة المؤسسة في أحد مراكِز العلاج أو في غير ذلك من الأمكِنة. 3- تُحدِّد اللائحة كيفية دفع البدلات اليومية ومواعيدِها. 4- يجوز تعليق دفع البدل بقرار مِن مُدير المكتب الذي يتبع له المُصاب إذا تبين بموجب تقرير طبي أنه رفض التقيُد بالتعليمات الطبية التي تتطلبُها حالتُه الصحية، أو رفض الخضوع لفحص طبي.
عرض على BOE
المادة التاسعة والعشرون :المادة الحادية والثلاثون :
عرض كل مواد النظام