الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة الثالثة والأربعون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ • القسم الثالث: أحكام خاصة بتطبيق فرع المعاشات على المشتركين اختيارياَ
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 43 من 71
1- استثناء من حُكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة، يُحدِّد المُشترِك اختيارياً الشريحة التي يرغب الاشتِراك على أساسِها من بين الشرائح المُحدَّدة بموجب الجدول رقم (1) المُرفق، وتُأخذ شريحة الدخل الشهري حُكم أجر الاشتِراك في مجال تطبيق سائر أحكام النِظام، وتُحدِّد اللائحة ما يُتبع من أحكام في حالة رغبة المُشترِك تعديل الشريحة إلى فئة أعلى أو إلى فئة أقل. 2- يجوز بقرار مِن الوزير بناءً على اقتِراح مجلِس إدارة المؤسسة إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل إلى الجدول رقم (1) المُرفق، تبعاً لما قد يتقرَّر من زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتِراك لسائر المُشترِكين من العُمال. 3- تُحدِّد اللائحة إجراءات سداد الاشتِراكات المُستحقة على الفئات المُشار إليها. 4- يُستثنى المُشترِكون اختيارياً من الفئات المُشار إليها من أحكام الفقرة (3/ج) من المادة الثامنة والثلاثين.
عرض على BOE
المادة الثانية والأربعون :المادة الرابعة والأربعون :
عرض كل مواد النظام