المادة السادسة والأربعون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ • القسم الثالث: أحكام خاصة بتطبيق فرع المعاشات على المشتركين اختيارياَ
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 46 من 71
إذا توقف المُشترِك اختيارياً عن الاشتراك دون أنَّ تبلُّغ مُدة اشتِراكِه القدر الذي يؤهِلُه للحصول على معاش، يُلغى اشتِراكِه ويُدفع له أو لأفراد عائلتِه - حسب الحال - مجموع الاشتِراكات التي سبق أن دفعها.