الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة الثانية والستون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ • الفصل السادس: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 63 من 71
1- يُفرض على صاحِب العمل الذي لا يتقيد بأي حُكم من أحكام هذا النِظام ولوائحه التنفيذية غرامة لا تزيد على (5. 000) خمسة آلاف ريال، ويُضاعف هذه الحد في حالة العود، وتتعدَّد الغرامة بتعدُّد العُمال المُشترِكين الذين ارتكب صاحِب العمل بصدَّدِهم مُخالفة أو أكثر، على ألاَّ يزيد مجموع الغرامات المفروضة في كُلِ مرة على (50. 000) خمسين ألف ريال. 2- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُقرِّرُها نِظام آخر، فإن كُل شخص يُقدِّم مُتعمِداً بيانات غير صحيحة بغرض إفادة غيرِه مِن التعويضات بغير وجه حق، تُفرض عليه غرامة لا تزيد على (2. 000) ألفي ريال، ويُضاعف هذا الحد في حالة العود. 3- يُفرض على الشخص الذي يُقدِّم بيانات غير صحيحة بغرض الاستِفادة مِن التعويضات غرامة يدفعُها للمؤسسة لا تتجاوز قيمتُها قيمة التعويضات التي دفعتها لهُ بدون وجه حق، إضافة إلى إلزامِه برد ما تم دفعُه مِن تلك التعويضات. 4- يتم تكوين لِجان للتحقيق في مكاتِب المؤسسة للنظر في المُخالفات وتحديد العقوبات. 5- يصدُر القرار بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابِقة مِن مُحافِظ المؤسسة، ويجوز لصاحِب الشأن الاعتِراض على القرار خِلال ثلاثين يوماً مِن تاريخ إبلاغِه القرار وِفق أحكام المادة الحادية والستين. 6- لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المُخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر.
عرض على BOE
المادة الحادية والستون :المادة الثالثة والستون :
عرض كل مواد النظام