الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة الثامنة والستون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ • الفصل السابع: أحكام انتقالية وختامية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 69 من 71
1- يُصدِر الوزير بناءً على موافقة مجلِس الإدارة، خِلال سنة من تاريخ نشر هذا النِظام، القرارات واللوائح اللازِمة لتنفيذِه وتُنشر في الجريدة الرسمية. 2- يستمر العمل بالقرارات واللوائح النافِذة في تاريخ العمل بهذا النِظام بما لا يتعارض مع أحكامِه إلى أنَّ تصدُر القرارات واللوائح المنصوص عليها في الفقرة السابِقة. 3- إلى أنَّ يصدُر جدول الأمراض المِهنية المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة السابعة والعشرين، يستمِر العمل بالجدول الصادِر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 165 والتاريخ 17 / 10 / 1420 هـ. 4- إلى أنَّ يصدُر جدول دليل نِسب العجز المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الرابعة والثلاثين يستمِر العمل بالجدول الصادِر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 191 والتاريخ 11 / 11 / 1418 هـ.
عرض على BOE
المادة السابعة والستون :المادة التاسعة والستون :
عرض كل مواد النظام