المادة الأولى: التعريفات
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المركز الوطني للتنافسية • قرار مجلس الوزراء رقم (212) بتاريخ 1440/4/25 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 1 من 14
يقصد بالكلمات الآتية ــ أينما وردت في هذا التنظيم ــ المعاني الموضحة أمام كل منها: 1- المركز: المركز الوطني للتنافسية. 2- التنظيم: تنظيم المركز. 3- التنافسية: قدرة الدولة على الاستغلال الأمثل لجميع مواردها، وسياساتها، ومؤسساتها، لرفع كفاية الخدمات المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال وجودتها، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للدولة، وجعلها في مركز تنافسي متقدم. 4- المجلس: مجلس إدارة المركز. 5- الرئيس: رئيس المجلس. 6- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.