المادة الثانية عشرة: مراجع الحسابات
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المركز الوطني للتنافسية • قرار مجلس الوزراء رقم (212) بتاريخ 1440/4/25 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 12 من 14
مع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المُرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته، ويحدد المجلس أتعابه، ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، مع تزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.