المادة التاسعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة • قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1442/9/8هـ.
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 9 من 11
إذا شكل أي من الأفعال المشار إليها في المادتين (الأولى(و)الثانية) من هذا النظام؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.