الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الغذاء

المادة الثالثة والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الغذاء • الفصل السابع: الرقابة على الغذاء
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 23 من 45
يتولى مفتشون - يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس - أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، وتكون لهم صلاحيات وسلطات مأموري الضبط الجنائي.
عرض على BOE
المادة الثانية والعشرون:المادة الرابعة والعشرون:
عرض كل مواد النظام