المادة الثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الغذاء • الفصل التاسع: الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 30 من 45
إذا توافر للهيئة ما يدعوها للاعتقاد بأن الغذاء قد يسبب أضراراً على صحة المستهلك أو الصحة العامة، ولم يتوافر دليل علمي قاطع يؤكد ذلك؛ فيجوز لها أن تتخذ التدابير الاحترازية اللازمة للتحكم في المخاطر، مع مراعاة حجم الضرر المحتمل، وتفادي فرض قيود غير ضرورية، ومراجعة تلك التدابير خلال مدة معقولة في ضوء نتائج تقويم المخاطر.