الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الغذاء

المادة الرابعة والأربعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الغذاء • الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 44 من 45
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها ابتداءً من تاريخ العمل به.
عرض على BOE
المادة الثالثة والأربعون:المادة الخامسة والأربعون:
عرض كل مواد النظام