المادة السابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الغذاء • الفصل الثاني: لوائح ومواصفات الغذاء
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 7 من 45
لا يجوز فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقة الهيئة وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تحددها اللائحة، وتصدر الهيئة اللوائح المنظمة لإجراءات الإذن بفسح الغذاء المستورد إلى المملكة.