الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الغذاء

المادة السابعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الغذاء • الفصل الثاني: لوائح ومواصفات الغذاء
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 7 من 45
لا يجوز فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقة الهيئة وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تحددها اللائحة، وتصدر الهيئة اللوائح المنظمة لإجراءات الإذن بفسح الغذاء المستورد إلى المملكة.
عرض على BOE
المادة السادسة:المادة الثامنة:
عرض كل مواد النظام