المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الغذاء • الفصل الثالث: التسجيل
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 9 من 45
على المنشأة الغذائية تسجيل منتجاتها الغذائية لدى الهيئة، وتحدد اللائحة شروط التسجيل، وإجراءاته، والمواد التي تستثنى من التسجيل.