المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية • 1442 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 15 من 18
يصدر الوزير القرارات التنفيذية اللازمة للائحة في حدود ما تقضي به من أحكام.