المادة السابعة عشرة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية • 1442 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 17 من 18
تحل اللائحة محل لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 6 / 8 / 1422ه، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.