المادة الخامسة عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية • قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 24 / 6 / 1428
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 15 من 16
يعين مجلس الأمناء مراقبًا أو أكثر للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهم يكونون مسئولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المركز، ويرفع تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الأمناء، وتزود وزارة البترول والثروة المعدنية بنسخة منه.