المادة السابعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية • قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 24 / 6 / 1428
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 7 من 16
لا يجوز لأعضاء مجلس الأمناء أن يفشوا شيئا مما وقفوا عليه من أسرار المركز بسبب عضويتهم في المجلس.