الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة • قرار مجلس الوزراء رقم (266) وتاريخ 1442/5/14هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 5 من 16
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من: 1- محافظ الهيئة. 2- ممثل عن وزارة الداخلية. 3- ممثل عن وزارة العدل. 4- ممثل عن وزارة المالية. 5- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية. 6- ممثل عن وزارة البيئة والمياه والزراعة. 7- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. 8- ممثل عن وزارة الطاقة. 9- ممثل عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية. 10- ممثل عن الهيئة العامة للعقار. ويجب ألا تقل مرتبة أعضاء المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام