المادة الخامسة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة • قرار مجلس الوزراء رقم (266) وتاريخ 1442/5/14هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 5 من 16
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من: 1- محافظ الهيئة. 2- ممثل عن وزارة الداخلية. 3- ممثل عن وزارة العدل. 4- ممثل عن وزارة المالية. 5- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية. 6- ممثل عن وزارة البيئة والمياه والزراعة. 7- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. 8- ممثل عن وزارة الطاقة. 9- ممثل عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية. 10- ممثل عن الهيئة العامة للعقار. ويجب ألا تقل مرتبة أعضاء المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.