الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة

المادة السابعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة • قرار مجلس الوزراء رقم (266) وتاريخ 1442/5/14هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 7 من 16
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز بموافقة رئيس المجلس عقدها في أي مكان آخر. 2- يجتمع المجلس على الأقل مرة واحدة كل (أربعة أشهر)، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، بناءً على دعوة من رئيسه، على أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك (أربعة) من أعضائه على الأقل، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه لرئاسة المجلس في حال غيابه. ويجوز عقد الاجتماع بالطرق الإلكترونية الآمنة. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وللمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير. 3- تدون مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مُسبباً في المحضر. 4- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. 5- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما اطلع عليه من أسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس. 6- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت. 7- يُعين المجلس أميناً له من منسوبي الهيئة، بناءً على ترشيح المحافظ، يتولى أعمال أمانة المجلس والإعداد للاجتماعات وتسجيل المداولات والقرارات.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام