الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة • قرار مجلس الوزراء رقم (266) وتاريخ 1442/5/14هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 9 من 16
1- تتألف موارد الهيئة من الآتي: أ- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- نسبة لا تزيد عن (١٠٪) من العوائد المحصلة من استثماراتها لعقارات الدولة بالاتفاق مع وزارة المالية. ج- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها. د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف. هـ- عوائد استثمار مواردها المالية المتاحة. و- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. 3- تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام