المادة التاسعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة • قرار مجلس الوزراء رقم (266) وتاريخ 1442/5/14هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 9 من 16
1- تتألف موارد الهيئة من الآتي: أ- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- نسبة لا تزيد عن (١٠٪) من العوائد المحصلة من استثماراتها لعقارات الدولة بالاتفاق مع وزارة المالية. ج- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها. د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف. هـ- عوائد استثمار مواردها المالية المتاحة. و- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. 3- تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.