المادة السابعة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب الثالث: الأحكام العامة للرخص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 27 من 64
يكون لممثلي الوزارة المختصين صفة الضبط، ولهم دخول موقع الرخصة بموجب النظام؛ للتفتيش، والمراقبة، وضبط المخالفات، والتأكد من تقيد المرخص له بالنظام واللوائح وشروط وأحكام الرخصة. وعلى المرخص له أن يتعاون مع ممثلي الوزارة بما يمكنهم من أداء مهماتهم على أكمل وجه.