الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الاستــثمار التعديني.

المادة الأربعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب الخامس: حقوق الرخص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 40 من 64
تصدر الوزارة رخصة كشف، وتحدد مساحة الرخصة ومدتها وتجديدها وفقاً لما يلي: 1- لا تزيد مساحة الموقع على مائة كيلو متر مربع بالنسبة إلى المعادن من الفئتين (أ(و)ب)، ولمدة لا تزيد على خمس سنوات، ويجوز تجديدها لمدد لا تتجاوز خمس سنوات لكل مدة، على ألا تزيد مدة الرخصة ومدد تجديدها على خمس عشرة سنة، وفقاً لما تحدده اللوائح. 2- لا تزيد مساحة الموقع على خمس كيلو متر مربع بالنسبة إلى المعادن من الفئة (جـ)، ولمدة لا تزيد على سنة واحدة غير قابلة للتجديد، وفقاً لما تحدده اللوائح.
عرض على BOE
المادة التاسعة والثلاثون:المادة الحادية والأربعون:
عرض كل مواد النظام