المادة الثانية والأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب الخامس: حقوق الرخص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 42 من 64
تصدر الوزارة رخصة تعدين، لمدة لا تتجاوز ثلاثين سنة، قابلة للتجديد أو التمديد لمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها ثلاثين سنة أخرى، على ألا يزيد مجموع سنوات مدة الرخصة ومدد تجديدها أو تمديدها على ستين سنة، وألا تزيد مساحة موقع الرخصة على خمسين كيلو متر مربع، وأن تكون أجزاؤه على شكل تجمعات متجاورة بشكل مقبول للوزارة. ويراعى في تقدير مساحة موقع الرخصة الاعتبارات الفنية والاقتصادية والبيئية. وتقتصر الرخصة على المعادن من الفئتين (أ(و)ب(. وفي حال رغبة المرخص له في استغلال المعادن من الفئة)جـ) داخل موقع الرخصة فعليه التقدم بطلب بذلك إلى الوزارة ودفع المقابل المالي لذلك، وفقاً لما تحدده اللوائح.