الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة

المادة الأولى :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة • قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 1439/7/3هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 1 من 14
يقصد بالكلمات وبالعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: 1- المركز: المركز السعودي لكفاءة الطاقة. 2- الوزير: وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. 3- المجلس: مجلس إدارة المركز. 4- الرئيس: رئيس المجلس. 5- ا لتنظيم: تنظيم المركز. 6- المدير: مدير عام المركز. 7- الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة. 8- كفاءة الطاقة: زيادة كفاءة إنتاج الطاقة واستهلاكها. 9- إنتاج الطاقة: استخدام الطاقة في توليد الكهرباء وتحلية المياه, ويشمل ذلك نقل الكهرباء وتوزيعها. 10- استهلاك الطاقة: استخدام الطاقة في القطاعات الاستهلاكية، ويشمل ذلك استخدام اللقيم في قطاع الصناعة. 11- مقدمو خدمات كفاءة الطاقة: الأشخاص الذين يرخص لهم بمزاولة أنشطة خدمات كفاءة الطاقة.
عرض على BOE
المادة الثانية :
عرض كل مواد النظام