المادة الثالثة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة • قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 1439/7/3هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 3 من 14
يهدف المركز إلى ترشيد إنتاج واستهلاك الطاقة بما يكفل رفع كفاءتها في المملكة، وتوحيد الجهود في هذا المجال، سواء بين الجهات الحكومية أو غير الحكومية.