المادة الخامسة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة • قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 1439/7/3هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 5 من 14
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير أو من ينيبه, وعضوية كل من: 1 | ممثل لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية | (عضواً(2 | ممثل لوزارة البيئة والمياه والزراعة |)عضواً(3 | ممثل لوزارة التجارة والاستثمار |)عضواً(4 | ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية |)عضواً(5 | ممثل لوزارة النقل |)عضواً(6 | ممثل لوزارة المالية |)عضواً(7 | ممثل لوزارة الإسكان |)عضواً(8 | ممثل لوزارة الثقافة والاعلام |)عضواً(9 | ممثل لوزارة الاقتصاد والتخطيط |)عضواً(10 | ممثل للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة |)عضواً(11 | ممثل للهيئة الملكية للجبيل وينبع |)عضواً(12 | ممثل لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج |)عضواً(13 | ممثل للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة |)عضواً(14 | ممثل للهيئة العامة للجمارك |)عضواً(15 | ممثل لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية |)عضواً(16 | ممثل لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة |)عضواً) 17 | ممثل للجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة يسميه المشرف على اللجنة | (عضواً) 18 | ممثل لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" يسميه رئيس الشركة | (عضواً) 19 | ممثل للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" يسميه رئيس الشركة | (عضواً(20 | ممثل للشركة السعودية للكهرباء يسميه رئيس الشركة |)عضواً(21 | المدير |)عضواً وأميناً عاماً للمجلس) 22 | ثلاثة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الرئيس لمدة (ثلاث(سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة |)أعضاء(ويجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة)الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. وتحدد مكافآت حضور جلسات المجلس بقرار من مجلس الوزراء.