الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الثروة الحيوانية

المادة الأولى:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الثروة الحيوانية • قرار مجلس الوزراء رقم 46 بتاريخ 19 / 2 / 1424
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 1 من 21
يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- الثروة الحيوانية: جميع أنواع الحيوانات والدواجن والطيور اللأيفة والمستأنسة. 2- الوزارة: وزارة الزراعة. 3- الوزير: وزير الزراعة. 4- المرض الوبائي أو المعدي: أي من الأمراض الوبائية أو المعدية المصنفة في القائمتين (أ، ب) بحسب تصنيف منظمة الصحة الحيوانية وما يطرأ عليها من تعديلات. 5- كل ذي صلة بالثروة الحيوانية: الأطباء والمساعدون البيطريون، ومالكو الثروة الحيوانية، والمشرفون عليها، والقائمون على رعايتها، والمسؤولون عنها، والعاملون في مراكز البحوث والمعاهد والجامعات ذات الصلة. 6- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
عرض على BOE
المادة الثانية:
عرض كل مواد النظام