المادة الحادية والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الثروة الحيوانية • قرار مجلس الوزراء رقم 46 بتاريخ 19 / 2 / 1424
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 21 من 21
ينشر هذا النظام فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.