الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الثروة الحيوانية

المادة الحادية والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الثروة الحيوانية • قرار مجلس الوزراء رقم 46 بتاريخ 19 / 2 / 1424
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 21 من 21
ينشر هذا النظام فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
عرض على BOE
المادة العشرون:
عرض كل مواد النظام